تعلم و شارك​

“تمكنكم هذه الصفحة من التعلم أكثر حول طرق المشاركة المواطنة، و كيفية المساهمة في عملية صناعة القرار على المستوى المحلي. يمكنكم من خلال هذه الصفحة التعرف أكثر على الحق في الحصول على المعلومات، العرائض، ودور الهيئات الإستشارية”

الحق في الحصول على المعلومات

ينص الفصل 27 من الدستور على “للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون.”.

يعتبر هذا الحق من الأدوات الفعالة للمشاركة المواطنة باعتباره يخول للمواطنات و المواطنين إمكانية مساءلة صناع القرار.

طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، يحدد القانون 31.13 مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته. يمكنكم الإطلاع على القانون على الرابط التالي. 

يمكنكم تقديم طلب للحصول على المعلومات من المؤسسات والإدارات العمومية باختيار الطريقة الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma أو تعبئة وتحميل نموذج طلب المعلومات وتسليمه مباشرة للمؤسسة أو الهيئة المعنية مقابل وصل الإيداع، أو عبر البريد الإلكتروني للشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات بالمؤسسة أو الهيئة المعنية مقابل إشعار بالتوصّل.

تقديم العرائض

يعتبر الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، كوسيلة مهمة تمكنهم من المشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها، وأداة فعالة لنقل مشاكلهم  إلى السلطات العمومية، وأيضا كوسيلة لتعزيز شفافية وحكامة الفعل العمومي في إطار التحمل الجماعي للمسؤوليات.

وتؤطر أحكام الفصلين 15 و 139 على التوالي هذا الحق الدستوري، إذ يتعلق الأول بحق تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض إلى السلطات العمومية، المتمثلة في رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. فيما يتعلق الثاني بحق تقديم الجمعيات والمواطنات والمواطنين للعرائض إلى رؤساء مجالس الجماعات الترابية الثلاث، المحددة في رئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم ورئيس مجلس الجماعة.

الهيئات الإستشارية

ينص الدستور على وضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما تنص القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات، العمالات والاقاليم والجماعات، على إحداث هيآت استشارية لدى مجالس الجماعات الترابية.

وبالتالي، تحدث مجالس الجهات ثلاث هيآت استشارية:

  • هيئة استشارية، بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
  • هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب.
  • هيئة استشارية، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين للجهة، تختص بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي

بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم و الجماعات، فإنها تحدث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

يمكنكم الإطلاع على دلائل المساطر لإحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع: